آخر الأخبار

القرار رقم 20/م لعام 2005 – تحديد نسب تعويض طبيعة العمل والاختصاص

القرار رقم 20/م لعام 2005 – تحديد نسب تعويض طبيعة العمل والاختصاص

القرار 20/ م – تاريخ 25/5/2005

لتحديد نسب تعويض طبيعة العمل والاختصاص

 رئيس مجلس الوزراء

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004 لاسيما الفقرة 5 من المادة 98 منه.

 وعلى المرسوم رقم 359 تاريخ 4/10/2004. وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 24/5/2005.

 يقرر ما يلي:

المادة الأولى:

تحدد نسب تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال المشار إليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وفقاً للأجر بتاريخ أداء العمل كما يلي:

المهندسون:
أولاً: المهندسون والمهندسون الزراعيون بنسبة تتراوح بين 3% إلى 7% من الأجر.
ثانياً: العاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في وزارة الاقتصاد والتجارة المشمولين بأحكام القانون رقم 47 لعام 2001 بنسبة 7% من الأجر.

العاملون في مشافي الدولة:‏
ثالثاً: العاملون في مشافي الدولة أو مستوصفاتها أو مراكزها الصحية ومخابرها المشمولون بأحكام القانون رقم 17 لعام 1980 وفقاً لما يلي:
‌أ- الفئة الأولى: المديرون العامون ومعاونوهم بالمشافي التي تحتوي على 500 سرير فما فوق والأعمال التي تترافق بعمل شديد جسمي وعقلي مع تعرض لمرض إنتاني (معد) ولمرض مهني وتشمل العالمين الذين يعملون بالتماس مع الأشعة والمواد الكيميائية وفي التحليل اليدوي أو بالتماس مع الجثث أو الذين يعملون بالتعقيم أو العنايات المشددة أو الإسعاف أو غرف العمليات وكذلك الوقادون والغسالون بنسبة 5% من الأجر.

للإطلاع على القرار…

مقالات ذات صله