آخر الأخبار

المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 – نظام الحوافز الإنتاجية

المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 – نظام الحوافز الإنتاجية

المرسوم التشريعي رقم (59) للعام 2007

الخاص بنظام الحوافز الإنتاجية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة 1 :

تعتبر التعاريف الآتية أساساً في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: ‏
الوزير: وزير المالية أو الوزير المختص في حال تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏
الجهة: المؤسسة أو الشركة العامة أو أي جهة عامة تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏
المصرف: مصرف سورية المركزي. ‏
المؤسسة: المصارف العامة. ‏
النظام: نظام الحوافز الإنتاجية. ‏
الأرباح الصافية: أرباح المؤسسة أو المصرف الصافية بعد اقتطاع الاحتياطي النظامي (بما لا يزيد على النسبة المحددة بقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام  (2002 وضريبة دخل الأرباح. ‏

مادة 2: ‏
تمنح الحوافز الإنتاجية للعاملين في الجهات المحددة بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكامه. ‏

مادة 3: ‏
يصدر النظام: ‏
آ ـ للمؤسسة: بقرار من وزير المالية. ‏
ب ـ للمصرف: بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي بعد موافقة وزارة المالية. ‏
ج ـ للجهة التي تشمل بأحكامه: بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية. ‏
ويتضمن بشكل خاص ما يلي: ‏
1- أسس حساب ومنح نسبة لا تتجاوز 2% من الأرباح الصافية كحوافز إنتاجية توزع على العاملين في كل من المصرف والمؤسسة بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط وإمكانية تحديد هذه الأرباح بعد تحديد حد أداء حافزي بنسبة من سنة الأساس. ‏
2- جداول تحديد علامات الحوافز الإنتاجية لكل فئة وظيفية في كل من المصرف والمؤسسة. ‏
3- القواعد والأسس الموجبة للحرمان من الحوافز جزئياً أو كلياً. ‏

للإطلاع على المرسوم…

مقالات ذات صله