بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب
يصدر ما يلي:
الباب الأول: تعاريف
المادة 1: يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:
• القانون: قانون معايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية (في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية).
• الوزير: وزير الكهرباء.
• الوزارة: وزارة الكهرباء.
• المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة.
• المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة.
• معيار كفاءة استهلاك الطاقة: هو الأساس الذي يحدد الحاجة المثلى للتجهيزات الكهربائية من الطاقة الكهربائية.
• اللصاقة الطاقية: هي ملصق إعلامي يلصق على الأجهزة الكهربائية يشير إلى سوية الاستهلاك الطاقي للجهاز.
• كفاءة استهلاك الطاقة: تعني الاستهلاك الأقل من الطاقة بأعلى أداء ممكن للجهاز.
• الموزع: هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم ببيع الأجهزة الكهربائية.
• المورد: هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم باستيراد الأجهزة موضوع هذا القانون أو من ينوب عنه أصولا” في سورية أو من يقوم بعملية التسويق لصالحه في السوق السورية.
• المصنع: هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم بتصنيع الأجهزة موضوع هذا القانون.
• بطاقة المواصفات الفنية: تعني البطاقة التي تتضمن معلومات عن المنتج والمعرفة في المواصفات القياسية السورية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والصادرة عن الجهات المعنية (حالياًً هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية).
• المواصفة: هي المواصفات القياسية السورية الخاصة بالأجهزة الكهربائية الصادرة عن هيئة المواصفات و المقاييس العربية السورية.
• الأجهزة الكهربائية (موضوع هذا القانون): هي البراد – المكيف- الغسالة- أجهزة الإنارة… وغيرها.
الباب الثاني: أهداف القانون
المادة 2: يهدف القانون إلى:
أ. رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات المستخدمة في سورية.
ب. المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في إطار آلية التنمية النظيفة.
ج. تعزيز القدرة التنافسية للأجهزة المنتجة محلياً والأجهزة المستوردة.
د. تخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية.
المادة 3: لا يطبق هذا القانون على الحالات الآتية:
أ. اللوحات الملصقة على الأجهزة والخاصة بتعليمات السلامة والأمان أثناء التشغيل والاستخدام.
ب. الأجهزة التي توقف إنتاجها عند بدء نفاذ هذا القانون.
ج. الأجهزة الموضوعة قيد التداول قبل نفاذ هذا القانون وهي الأجهزة المباعة مسبقاً والموضوعة قيد الاستخدام لدى المستهلكين.
الباب الثالث: معيار كفاءة استهلاك الطاقة واللصاقة الطاقية
المادة 4: إن جميع الأجهزة المطروحة في السوق السورية يجب ألا يتجاوز استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية الحد المسموح به وفق طبيعة كل جهاز وحسب ما تحدده المواصفة الخاصة به.
المادة 5: تعبر اللصاقة الطاقية في حال وجودها على الجهاز المعروض من قبل المورد أو المصنع أو الموزع عن تحقيق الجهاز لمعيار كفاءة استهلاك الطاقة، وتبين درجة الجهاز الطاقية مقارنة مع باقي الأجهزة المعروضة وفق الفئات الطاقية المبينة في اللصاقة والمعرفة في المواصفة.
الباب الرابع: المسؤوليات
المادة 6: مسؤوليات المصنعين والموردين والموزعين:
أ. يتوجب على المورد و المصنع تأسيس قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية الضرورية والوثائق
الممنوحة له من المركز واللازمة للتحقق من صحة ودقة محتويات لصاقة كفاءة الطاقة، ويتوجب عليه الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات بعد إنتاج آخر نموذج من الجهاز وذلك لأغراض التفتيش.
ب. على جميع المصنعين والموردين الذين يطرحون الأجهزة موضوع هذا القانون في السوق السورية الالتزام بالإجراءات الآتية:
1. الحصول على اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية طبقاً لأحكام هذا القانون.
2. وضع اللصاقة بشكل بارز وواضح على كافة الأجهزة المنتجة من قبله والموزعة في السوق السورية، ويحدد مكان اللصاقة بالنسبة لكل جهاز حسب ما ورد في المواصفة.
3. تقديم بطاقة المواصفات الفنية طبقاً لأحكام هذا القانون ضمن جميع النشرات الخاصة بالمنتج.
4. في حال عدم وجود نشرات خاصة بالمنتج على المصنع تقديم اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية مع المنتج بطرق أخرى و يجب أن تكون البطاقة بجميع الأحوال متوافقة مع أحكام هذا القانون.
5. تحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في اللصاقة الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية المقدمة من قبله وفق الوثائق الممنوحة له من قبل المركز.
ج. على المصنع تقديم كافة البيانات المتعلقة باللصاقات الطاقية وبطاقة المواصفات الفنية إلى العاملين المكلفين بتقصي المخالفات أثناء تأديتهم العمل الموكل إليهم.
د. على المورد وقبل حصوله على إجازة الاستيراد اللازمة أن تكون تجهيزاته حاصلة على إحدى الدرجات الثلاثة الأولى من اللصاقة الطاقية وفقاً للمواصفة.
هـ. على الموزعين الذين يطرحون الأجهزة موضوع هذا القانون في السوق السورية عدم التعامل مع الأجهزة المخالفة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والغير حاصلة على اللصاقة الطاقية.
الباب الخامس: تطبيق القانون ومهام المركز
المادة 7: يعتبر المركز هو الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون.
وعلى الجهات المبينة أدناه:
1. هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.
2. مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
3. المديرية العامة للجمارك.
4. غرف الصناعة والتجارة في المحافظات.
5. مديريات التجارة الداخلية و مديريات الصناعة في المحافظات.
وضمن حدود مهام واختصاصات كل منها الاستجابة لطلبات المركز في معرض تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8: يتولى المركز في معرض تطبيق هذا القانون المهام الآتية:
أ. وضع وتطوير معايير كفاءة استهلاك الطاقة وإصدار اللصاقة الطاقية للأجهزة موضوع هذا القانون بالمشاركة مع الجهات المعنية.
ب. مراقبة النتائج المتحققة من تنفيذ هذا القانون وتأثيره على مبيعات الأجهزة الجديدة وكمية استهلاكها من الطاقة من خلال إعادة النظر بمعايير ودرجات كفاءة استهلاك الطاقة، والمساعدة في تطبيق تقنيات جديدة لتخفيض استهلاك الطاقة بالنسبة للأجهزة التي تطرح في السوق.
ج. العمل على خلق سياسة مستقبلية ثابتة تمكن العناصر الفاعلة في السوق (المصنعين، الموردين, الموزعين, المستهلكين ونشطاء البيئة، جمعية حماية المستهلك) من تطبيق هذا القانون ذاتياً.
الباب السادس: المخالفات
المادة 9: آ – 1. يعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة عدم موافقة الجهاز للمعلومات الواردة في اللصاقة الطاقية الملصقة عليه والمتعلقة بالتصنيف والاستهلاك والحجم بغرامة قدرها خمسين ألف ليرة سورية، وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة مائتا الف ليرة سورية، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح الغرامة خمسمائة ألف ليرة سورية بالإضافة إلى إلغاء الترخيص الصناعي أوالتجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها.
2. يعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة وضع اللصاقة في المكان غير المحدد لها بغرامة قدرها خمس وعشرين ألف ليرة سورية، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح خمسين ألف ليرة سورية.
3. يعاقب المصنع أوالمورد أو الموزع الذي يثبت ارتكابه مخالفة تداول أجهزة لا تحمل لصاقة طاقية بغرامة قدرها خمسين ألف ليرة سورية، وفي حال تكرار المخالفة تصبح الغرامة مائة الف ليرة سورية، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تصبح الغرامة مائتا ألف ليرة سورية بالإضافة إلى إلغاء الترخيص الصناعي أوالتجاري للجهة المخالفة حسب طبيعتها.
4. يعاقب كل من يثبت ارتكابه لمخالفة كون اللصاقة الموضوعة غير مطابقة لمعيار كفاءة استهلاك الطاقة ساري المفعول بغرامة قدرها خمس وعشرين ألف ليرة سورية، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة لتصبح خمسين ألف ليرة سورية.
ب- مع مراعاة الفقرة / آ / أعلاه، يغرم مرتكب أي مخالفة أخرى تنافي أهداف هذا القانون بمبلغ يتراوح بين خمسين ومائة ألف ليرة سورية يحدد التدرج فيها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس وفي حال تكرار المخالفة تضاعف غرامة كل مخالفة.
جـ – تحدد الفترة الزمنية لقيام حالة التكرار في المخالفة بمدة شهر من تاريخ ضبط المخالفة للمرة الأولى.
المادة 10: آ – يصدر الوزير قراراً يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي المخالفات موضوع هذا القانون وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بالنص الآتي “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وكتمان تام، وأن أسلك المسلك الذي يحتمه الواجب، وأن احترم القوانين والأنظمة النافذة وأتقيد بأحكامها في ممارسة مهامي وأعمالي”.
ب – على العاملين أعلاه وعند تنظيم الضبط تحديد نوع المخالفة المرتكبة وزمانها ومكانها ويكون لهذه الضبوط قوة ثبوتية حتى يثبت عكسها.
ج – يحق للعاملين المذكورين وخلال أوقات الدوام الرسمي الدخول إلى المنشآت الصناعية والمستودعات والمحلات التجارية ذات العلاقة وأخذ ما هو ضروري من العينات لقاء إعطاء أصحابها إيصال أصولي بالاستلام، على أن يكونوا مزودين ببطاقات خاصة صادرة عن المركز.
المادة 11: تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المصنعين والموردين والموزعين نتيجة مخالفتهم لأحكام هذا القانون وفق المادة / 9 / من هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.
الباب السابع: نفاذ القانون
المادة 12: تمنح مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتداول الأجهزة التي يزيد استهلاكها من الطاقة عن معيار كفاءة استهلاك الطاقة الموضوع عند نفاذ هذا القانون، وتمنح مهلة ستة أشهر عند تعديل هذا المعيار ليصار إلى تطبيقه وفق بنود هذا القانون، وبعد هذه المهلة المحددة يمنع تداول هذه الأجهزة باستثناء التي يثبت أنها صنعت قبل انتهاء المهلة الممنوحة، أما الأجهزة المستوردة فيسري عليها القانون مباشرة.
المادة 13: يتم الإبلاغ عن تعديل معيار كفاءة استهلاك الطاقة من خلال الإعلان بالصحف الرسمية المحلية ويعتبر ذلك إبلاغاً لكل ذي علاقة بالموضوع.
المادة 14: تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الكهرباء بناءً على اقتراح المجلس.
المادة 15: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.