آخر الأخبار

مرسوم رقم (355) لعام 2012 – إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء

مرسوم رقم (355) لعام 2012 – إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 32 لعام 2010 ولاسيما المادة (12) منه.
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004.
وعلى أحكام القانون رقم (2) لعام 2005.
وعلى أحكام المرسومين رقمي (13) و(14) لعام 1994.
يرسم ما يلي:
الباب الأول
تعاريف
مادة (1):
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها.
الوزارة: وزارة الكهرباء.
الوزير: وزير الكهرباء.
القانون: قانون الكهرباء الصادر تحت رقم (32) لعام 2010.
المؤسسة: المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.
مؤسسة التوليد: المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية.
مؤسسة التوزيع: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية.
الكهرباء: الطاقة الكهربائية.
شبكة النقل: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات.
النقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل.
الشبكة الكهربائية: المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.

مادة (2):
تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.
الباب الثاني
الغرض من إحداث المؤسسة
مادة (3):
الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.

للإطلاع على المرسوم…

مقالات ذات صله