آخر الأخبار

القانون رقم 3 لعام 2009 – قانون الحفاظ على الطاقة

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-1430/ هـ الموافق في 15- 2- 2009 م.
يصدر ما يلي :
الباب الأول: تعاريف ومصطلحات
المادة 1:  تعاريف
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها.
 القانون : قانون الحفاظ على الطاقة
 الوزير : وزير الكهرباء
 المركز : المركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003.
 مجلس الإدارة   :  مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة.
 المدير العام  :  مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة.
 الوقود الأحفوري  : النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري أو السجيل الزيتي.
 حوامل الطاقة : هي جميع المواد التي تحتوي على طاقة كامنة يجري تحويلها ليصار إلى استخدامها في مختلف مجالات النشاط البشري مثل النفط ومشتقاته..الغاز الطبيعي والحيوي.. الطاقة الكهربائية.. الفحم.. الرياح.. الإشعاع الشمسي.. الكتلة الحيوية.
 الحفاظ على الطاقة  : هي الإجراءات والتدابير المتخذة لتخفيض كمية الطاقة المستخدمة في نواحي الإنتاج والاستهلاك كافة مع المحافظة على سوية الأداء نفسها.
 الطاقات المتجددة :  هي الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل الطاقة الشمسية …. طاقة الرياح ….  طاقة الكتلة الحيوية  ..   طاقة الحرارة الجوفية  ..  الطاقة المائية  ..   طاقة المد والجزر وطاقة الأمواج  .
 ترشيد استهلاك الطاقة  : هو مجموعة الإجراءات السلوكية والتدابير الهندسية التي تقود إلى تخفيض الهدر في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.
 تحسين كفاءة استخدام الطاقة  :  هو مجموعة الإجراءات والتدابير الهندسية والعلمية والفنية التي تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النمطي النوعي من الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل والأداء.
 التدقيق الطاقي :  هو دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.
 ضابط الارتباط الطاقي  :  هو العامل الذي تسميه الجهة المعنية ممن يتمتع بخبرة كافية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.
 الكود :  ويعبر عنه بالنظام الرمزي وهو مجموعة التعليمات والإجراءات الفنية الناظمة لموضوع علمي تطبيقي معين.

الباب الثاني: أهداف القانون

المادة 2:  يهدف القانون إلى :
أ –  دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية.
ب-  إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح في الجمهورية العربية السورية لأطول فترة ممكنة.
ج-  تخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية.
د-  المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.
ويعمل لتحقيق الأهداف أعلاه وفق الآتي  :
1)  نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة.
2)  نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.

للإطلاع على القانون…

مقالات ذات صله